Bayhaqi 10996
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٠٩٩٦ - قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في كِتابِ "الرسالة" : وقَد روِى عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال:
«لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه" "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه»
ِتًا- فهو مِثلُ "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه" ، ولا يَسومُ على سَومِه إذا رَضِى البائعُ وأذِنَ بأن يُباعَ قَبلَ البَيعِ، حَتَّى لَو بيعَ لَزِمَه. قال: ورسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باعَ فيمَن يَزيدُ، وبَيعُ مَن يَزيدُ سَومُ رَجُلٍ على سَومِ أخيه، ولَكِنَّ البائعَ لَم يَرَضَ السَّومَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيادَةَ. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، عن (١) الشَّافِعِيِّ. فذَكَرَه (٢) . قال الشيخُ: حَديثُ السَّومِ قَد ثَبَتَ مِن أوجُهٍ مِنها ما:
Where it is
Bayhaqi 10996