Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 10937

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٠٩٣٧ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ [بنِ عبدِ اللَّهِ] (٢) الحُرْفِيُّ ببَغدادَ في مَسجِدِ الحَربيَّةِ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ الزُّبَيرِ الكوفِيُّ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ الحارِثِ بنِ أبى ضِرارٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ أعطَى امرأَةَ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ جاريَةً مِنَ الخُمُسِ، فباعَتها مِن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ بألفِ دِرهَمٍ، واشتَرَطَت عَلَيه خِدمَتَها، فبَلَغَ عُمَرَ بنَ الخطابِ فقالَ له: يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ، اشتَرَيتَ جاريَةَ امرأتِكَ فاشتَرَطَت عَلَيكَ خِدمَتَها؟ فقالَ: نَعَم. فقالَ: لا تَشتَرِها وفيها مَثنَويَّةٌ. ورَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن خالِدِ بنِ سلَمةَ عن محمدِ بنِ عمرٍو، إلَّا أنَّه قال: فقالَ عُمَرُ لِعَبدِ اللَّهِ: لا تَقَعَنَّ عَلَيها ولأحَدٍ فيها شَرطٌ (٣) . ورَواه القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ مُرسَلًا، قال: فقالَ: إنَّه لَيسَ مِن مالِكَ ما كان فيه مَثنَويَّةٌ لِغَيرِكَ (١) . ورُوِّينَا عن عائشةَ أنَّها كَرِهَتِ الشَّرطَ في الخادِمِ؛ أنْ يُباعَ أو يوهَبَ بشَرطٍ (٢) .
Where it is
Bayhaqi 10937

In the books

In the library’s books
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ٢٨٥٩٥عن أبى ضرار: أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها قال: نعم، فقال: لا تشترها وفيها مثنوية (مسدد، والبيهقى) [كنز العمال ١٠٠٠٢]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  2. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ١٠٠٠٢عن أبي ضرار "أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له: " يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها "؟ قال: " نعم "، فقال: " لا تشترها وفيها مثنوية ". " مسدد ق ". المثانة: مستقر البول.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال