Musnad
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ . . . / ٥٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَعَثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
«لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي، كَانَ لِأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ - لَا أَدْرِي: عَامًا، أَوْ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا - خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ»
(١) (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي العَنْبري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسالم أبو النضر: هو ابن أبي أميَّة مولى عمر بن عُبيد الله التَّيمي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٨٢، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٧٧) ، وأخرجه مسلم (٥٠٧) عن عبد الله بن هاشم بن حَيَّان العَبْدي، وابن ماجه (٩٤٥) عن علي بن محمد، ثلاثتهم (ابن أبي شيبة وعبد الله ابن هاشم وعلي بن محمد) عن وكيع بن الجراح وحده، بهذا الإسناد. وقال ابن أبي شيبة وحده في روايته عن وكيع: "عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن جهيم" سَمَّى أبا جهيم الأنصاري: عبد الله بن جهيم. ولفظ الحديث عنده: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لو يعلم أحدكم في الممرِّ بين يدي أخيه وهو يصلي من الإثم، لوقف أربعين". وأخرجه ابن عبد البرِّ في "التمهيد" ٢١/١٤٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحده، به.=
Commentaries
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
١٠٣٢٧لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضاً فِي الصَّلَاةِ لكان أن يقيم مائة عام خير لَهُ مِنَ الخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٧٥٠٤(لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه) في الإسلام (معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مئة عام خير له من ⦗٣٣٨⦘ الخطوة التي خطاها) ذهب الطحاوي إلى أن التقييد بالمئة في هذا الخبر وقع بعد التقييد بأربعين في الخبر المار زيادة في تعظيم الوزر لأنهما لم يقعا معا والمئة أكثر والمقام مقام زجر وتهويل فلا يناسبه تقدم ذكر المئة
2 of 5 shown