Musnad
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
• ٨٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا (١) الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ، كَيْفَ يَفعَلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ»
(٢) = ٣/٣٣٢، والبيهقي ٤/١١١، والبغوي (١٥٧٧) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي. وقال أبو داود: روى هذا الحديثَ هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مرسلاً) ، وحديث هشيَم أصح. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" ٢/١٢٤، وفي "العلل" ٣/١٨٩، والبيهقي ٤/١١١. قال الإمام البغوي: واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قَبْلَ تمام الحَوْلِ، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قولُ الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسَحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوري: أحتب أن لا تُعَجل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيلُ، ويعيد لو عخل، وهو قولُ الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوزُ إخراجُها قَبْلَ كمال النصاب، ولا يجوز تعجيلُ صدقة عامين عند الأكثرين. (١) في (م) وعلى حاشية (س) و (ص) : أرسلت. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخرمة بن بكير، فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي ١/١١٥ من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٣٠٣) (١٩) ، والنسائي ١/٢١٤ عن أحمد بن عيسى، به. وقرن مسلم بأحمد بن عيسى هارونَ بنَ سعيد الأيلي. وأخرجه البزار (٤٥٢) من طريق أصبغ بن الفرج، وابن خزيمة (٢٢) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، كلاهما عن ابنِ وهب، به. وسيأتي برقم (٨٧٠) .
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Ahmad Muhammad Shakird. 1377 AHModern
Accepted«إسناده صحيح. أحمد بن عيسى بن حسان التستري المصري: ثقة، كذبه ابن معين في سماعه من بن وهب، وغيره وثقه، روى عنه البخاري ومسلم، وترجمه البخاري في الكبير ١/ ٢/ ٧ وقال: "سمع بن وهب" ولم يذكر فيه جرحاً وقال الخطيب: "ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب الاحتجاج بح»
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخرمة بن بكير، فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي ١/١١٥ من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم»