Musnad 9605
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٩٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " " أَنْ تَسْكُتَ»
ولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ " (٢)
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 100%
Where it is
Musnad 9605
In the Seerah
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«لا تُنْكَح الأيِّمُ حتَّى تستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتَّى تُستأذن»