Hadith Search the texts and narrators

Musnad 8251

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٨٢٥١ - وَقَالَ: " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ. وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ " (٢)
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Musnad 8251

In the Fiqh

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …d. 728 AH · شرح عمدة الفقه
    Later

    «في الثوب الواحد ليس على فرجه (٦) منه شيء، وأن يشتمل»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    Modern

    «وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى؛ إلا أن يخالف»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )