Musnad 7699
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٧٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو كثير 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 7699
In the books
In our books
joined by the atraf books: Ibn Hajar, Ithaf al-Mahara, Ibn Hajar, Itraf al-Musnid
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٩٤٦٦"إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها" . "ن عن أبي هريرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال