Musnad 7600
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٧٦٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ - أَوْ قَالَ: فِي وَضُوئِهِ - حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 7600
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 7600 | Its page |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | 7590 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح، وهو مكرر: ٧٥٠٨. وقد خرجناه في: ٧٢٨٠. وهو من هذا الوجه، رواه أيضاً مسلم ١: ٩٢، من طريق عبد الرزاق. ولم يذكر لفظه هناك. "الوضوء" - بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به. ص 353 https://shamela.ws/book/98139/3707
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ص 42 https://shamela.ws/book/25794/6134