Musnad 7242
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٧٢٤٢ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، الْمَعْنَى، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:
«إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ " " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ " " إِلَّا الْإِذْخِرَ " " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " " اكْتُبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا " " لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ، قَالَ: " " مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُطْبَتَهُ»
ا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: وَمَا قَوْلُهُ: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " ؟ وَمَا يَكْتُبُونَ (١) لَهُ؟ قَالَ: يَقُولُ: " اكْتُبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا " قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) : " لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ، قَالَ: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُطْبَتَهُ "
In the Seerah
- عز الدين ابن الأثيرd. 630 AH · أسد الغابة في معرفة الصحابةLater
«ثم هي حَرَام إلى يوم القيامة، لا يُعضَد شجرها ولا يُنَفر صيدها، ولا تَحِلّ لُقَطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النَّظَرين: إِما أن يُفْدَى، وإما أن يُقتَلَ»
- محمد بن يوسف الصالحي الشاميd. 942 AH · سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادLater
«حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا»
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
- إبراهيم العليd. 1425 AH · صحيح السيرة النبويةModern
«إلا لمنشد (٤) . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى»