Musnad 6899
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٦٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ»
(١) وَالْقَانِعُ: الَّذِي
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 85%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 6899
In the Fiqh
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه»
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر (٢) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا»