Musnad 6356
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ الْقَائِلَ قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا - عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، لِيَتَوَشَّحْ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ (١)»
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Ahmad Muhammad Shakird. 1377 AHModern
Accepted«إسناده صحيح، وقد مضى نحوه في مسند عمر برقم ٩٦ من رواية ابن إسحق: " حدثني عنه نافع مولاه، قال: قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصلّ، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده ك»
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن روي مرفوعاً، وروي موقوفاً، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي، وابن بكر: هو محمد البرساني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في"مصنف"عبد الرزاق»