Hadith Search the texts and narrators

Musnad 6279

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٦٢٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (٢) فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ [عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " (٣)

In the Fiqh

  1. أبو عبد الله أحمد بن …d. 241 AH · مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
    Early

    «لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ مَا عتق»

    مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

  2. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «لم يكن له مال عتق منه ما عتق»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه