Hadith Search the texts and narrators

Musnad 6006

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٦٠٠٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا (١) جَمِيعًا، وَيُخَيِّرُ (٢) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ (٣) وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by عبد الله بن عمر

In the books

In our books

joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra, Ibn Hajar, Ithaf al-Mahara, Ibn Hajar, Itraf al-Musnid

In the library’s books
  1. أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثار
    Early

    ١٠٩٦١وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَ …

    معرفة السنن والآثارمعرفة السنن والآثار

  2. أبو الفضل أحمد بن علي …d. 852 AH · بلوغ المرام من أدلة الأحكام
    Later

    ٨٢٦وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ …

    بلوغ المرام من أدلة الأحكامبلوغ المرام من أدلة الأحكام

  3. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ١٦٠٢إذا تَبَايَعَ الرجلان فَكُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ فإن خَيَّر أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجب البيعُ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجب البيعُ (البخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  4. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ٩٦٨٣"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" . "ق ن هـ عن ابن عمر" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال