Musnad 5929
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٥٩٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ (١) عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ (٢) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
«لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ (٣) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 5929
In the Fiqh
- تقي الدين أبو العباس أحمد …d. 728 AH · القواعد النورانية الفقهيةLater
«عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث