Musnad 5026
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٥٠٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، (١) عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا آكُلُهُ، (١) وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ»
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 5026 | Its page |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | 5026 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٠٠٤. وهنا بهامش م ما نصه: "المراد به الثوم والبصل"، ونحو هذا بهامش ح عن بعض النسخ. وأنا أرى أن هذا خطأ، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم نهى عن الثوم والبصل أن يكلهما الآكل إلا أن يميتهما طبخا، ونهى أن يدخل آكلهما المسجد، وإنما ورد الحديث عنه في هذا في الضب، كما مضى مراراً م ص 487 https://shamela.ws/book/98139/2163
إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويعلى بن حكيم: هو الثقفي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وقدسلف برقم ص 69 https://shamela.ws/book/25794/3948