Musnad 4505
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٤٥٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ (١) إِلَّا بِإِذْنِهِ»
أَوْ قَالَ: " بِأَمْرِهِ " (٢)
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 4505 | Its page |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | 4505 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح، وهو مطول ٤٤٧١، وهذا المطول هو الذي أشرنا هناك إلى أنه رواه الشيخان. المشربة، بضم الراء وفتحها: الغرفة. ينتثل ما فيها: أي يستخرج منه ويؤخذ. ص 287 https://shamela.ws/book/98139/1963
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ص 97 https://shamela.ws/book/25794/3453