Musnad 4446
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٤٤٤٦ - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ»
Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Musnad 4446
In the Fiqh
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«البيعان، والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادان»