Hadith Search the texts and narrators

Musnad 4446

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٤٤٤٦ - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ»
The Prophet ﷺ
Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Musnad 4446

In the Fiqh

  1. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «البيعان، والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادان»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]