Musnad 27398
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: زينب بنت أبي سلمة 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 27398
In the Seerah
- محمد بن سعدd. 230 AH · الطبقات الكبيرEarly
«لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج فإنّها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا»