Musnad 26269
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٦٢٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ فَقَالَتْ لِي: إِنَّ هَذِهِ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَنْشُدُكِ اللهَ أَنْ تُصَدِّقِينِي بِكَذِبٍ قُلْتُهُ أَوْ تُكَذِّبِينِي بِصِدْقٍ قُلْتُهُ. تَعْلَمِينَ أَنِّي كُنْتُ أَنَا وَأَنْتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَكِ: أَتَرَيْنَهُ قَدْ قُبِضَ؟ قُلْتِ: لَا أَدْرِي. فَأَفَاقَ، فَقَالَ:
«افْتَحُوا لَهُ الْبَابَ " " افْتَحُوا لَهُ الْبَابَ " " أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ " " أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ " " أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟»
ا لَهُ الْبَابَ " . فَقُلْتُ لَكِ: أَبِي أَوْ أَبُوكِ؟ قُلْتِ: لَا أَدْرِي، فَفَتَحْنَا الْبَابَ، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَلَمَّا أَنْ رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " ادْنُهْ " فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي أَنَا وَأَنْتِ مَا هُوَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " ادْنُهْ " فَأَكَبَّ عَلَيْهِ أُخْرَى مِثْلَهَا، فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي (١) مَا هُوَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: " أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " ادْنُهُ " فَأَكَبَّ (٢) عَلَيْهِ إِكْبَابًا شَدِيدًا، فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " أَفَهِمْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَيَّ وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقَالَ لَهُ: " اخْرُجْ " ، قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: اللهُمَّ نَعَمْ، أَوْ قَالَ: (٣) اللهُمَّ صِدْقٌ (٤)
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 26269 | Its page |
The edition’s notes
إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم: وهو الواسطي، وقد اختُلف على سعيد بن إياس الجريري فيه: فرواه علي بن عاصم - كما في هذه الرواية - عنه، عن أبى عبد الله الجسري، قال: دخلت على عائشة. ورواه خالد بن عبد الله الواسطي - كما عند أحمد في "فضائل الصحابة" ص 309 https://shamela.ws/book/25794/21997