Musnad 2595
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:
«فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: مقسم بن بجرة 85%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 2595
In the Fiqh
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«في الذي يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدق بدينار أو نصف دينار»