Musnad 24464
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٤٤٦٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ الشَّنِّيُّ، مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ سَرْجٍ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَاكَرْتُهَا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ، يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ»
Rulings
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌModern editors: 1
The scholars’ ruling
85%hasanof 1 rulingsWhere it is
Musnad 24464
In the Fiqh
- فقه الإجراءات والمرافعات في القضاء الإسلاميفقه الإجراءات والمرافعات في القضاء الإسلامي
«أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط»