Hadith Search the texts and narrators

Musnad 24372

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

٢٤٣٧٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١٠

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

Rulings

The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
  1. Shuayb al-Arnautd. 1437 AH
    Modern

    Weak«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ لَهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابنُ موسى الأَشْيب، وابنُ شهاب: هو الزُّهري. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١١٦ من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد، ولفظه: "لا نكاحَ إلا بوليّ، فإن ل»

    on the hadith · طبعة الرسالة 24372 · ص 435