Musnad 2387
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ " " فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ " " فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ " " يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ»
هَا إِنْ شِئْتَ " قَالَ: فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Ahmad Muhammad Shakird. 1377 AHModern
Weak«إسناده صحيح، ورواه الضياء في المختارة، كما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان ١٥٨، ورواه أبو يعلى، كما ذكر الشوكاني ٧: ١٧ - ١٨، ورواه البيهقي، كما في الدر المنثور ١: ٢٧٩. وهذا الحد يث عندي أصل جليل من أصول التشريع في الطلاق، يدل على أن الخلاف في وقوع ال»
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Weak«إسناده ضعيف، رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وقال الذهبي في كتابه: "من تُكلم فيه وهو موثق"»