Musnad 20815
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٠٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،
«أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ " " فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ، (١) فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا " " فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ، أَوْ سَنَتِهِمْ،»
أَوْ سَنَتِهِمْ، " (٢)
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Weak«إسناده ضعيف. شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ وقد توبع، وهذا الحديث قد تفرد به سماك- وهو ابن حرب- وقد اختلف فيه أهل العلم، ومثله لا يحتمل تفرده في مثل هذه الأبواب، قال النسائي كما في "تهذيب التهذيب ": إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يُلقَ»