Musnad 20146
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
٢٠١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، (٢) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
32%Weakest man: حجاج بن أرطأة 25%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 20146
Takhrij
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
١٥٩٣إِذا ضَاعَ لِلرَّجُلِ أوْ سُرِقَ لَهُ مَتاعٌ فَوجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائِعِ بالثَّمَنِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته