Musnad 20085
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: الحسن بن أبي الحسن 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 20085
Takhrij
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · ضعيف سنن الترمذيModern
١٨٩ - ١١٢٢١٨٩ - ١١٢٢ حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر. أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما " .
Weak«ضعيف - الارواء ١٨٥٣، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٤٩ / ٢٠٨٨»