Musnad 19317
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٩٣١٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عمرو بن دينار 100%
Where it is
Musnad 19317
In the Fiqh
- محمد الطاهر بن محمد بن …d. 1393 AH · مقاصد الشريعة الإسلاميةModern
«النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف فقال: "إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان»