Musnad 18665
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٨٦٦٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ " " كَعِتْقِ رَقَبَةٍ»
ِتْقِ رَقَبَةٍ " (٣)
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحمن بن عوسجة 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 18665
Witnesses
al-Tirmidhi said
«وفي الباب عن النعمان بن بشير ومعنى قوله: «من منح منيحة ورق» إنما يعني به: قرض الدراهم، قوله: «أو هدى زقاقا» : يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل»