Musnad 18462
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٨٤٦٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ:
«لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " " نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ»
سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ " (١)
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: علقمة بن قيس النخعي 100%
Where it is
Musnad 18462