Musnad 17803
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٧٨٠٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: قتادة بن دعامة البصري 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 17803
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر»
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشر»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه