Musnad 17349
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " " وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ»
مِنْ رَجُلَيْنِ " (٢)
In the books
joined by the atraf books: Ibn Hajar, Ithaf al-Mahara, Ibn Hajar, Itraf al-Musnid, al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٥٣٧إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (أحمد، والبيهقى عن
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٤٦٨٣إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال