Musnad 1533
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٥٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِي:
«إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ " " أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي؟ " " مَا يُدْرِيكُمْ مَاذَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاتُهُ؟ " " إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاة كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ بِبَابِ رَجُلٍ، غَمْرٍ عَذْبٍ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَاذا تُرَوْنَ يُبْقِي ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ؟»
قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا، وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كَانَ رَجُلانِ أَخَوَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ، فَتُوُفِّيَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُهُمَا، ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تُوُفِّيَ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخَرِ، فَقَالَ: " أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي؟ " فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ. فَقَالَ: " مَا يُدْرِيكُمْ مَاذَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاتُهُ؟ " ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: " إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاة كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ بِبَابِ رَجُلٍ، غَمْرٍ عَذْبٍ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَاذا تُرَوْنَ يُبْقِي ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ؟ " (٢)
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | 1533 | Its page |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | 1533 | Its page |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | 1534 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح، وهو مكرر ١٤٥٣. وانظر ١٤٥٨. ص 248 https://shamela.ws/book/98139/807
إسناده صحيح، هرون بن معروف المروزي: ثقة ثبت من شيوخ أحمد وابنه عبد الله. مخرمة: هو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج. الغمر، بفتح الغين وسكون الميم: الكثير، أي يغمر من دخله ويغطيه. الدرن: الوسخ. والحديث رواه مالك في الموطأ ١: ١٨٧ - ١٨٨ بلاغاً عن عامر بن سعد عن أبيه، وفى شرح السيوطي: "قال ابن عبد البر: ل ص 248 https://shamela.ws/book/98139/807
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ص 115 https://shamela.ws/book/25794/1120