Musnad 14403
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن تدرس 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 14403
In the books
In our books
joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra, Ibn Hajar, Itraf al-Musnid
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٧٦٨٥"الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال