Hadith Search the texts and narrators

Musnad 14403

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by جابر

In the books

In our books

joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra, Ibn Hajar, Itraf al-Musnid

In the library’s books
  1. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ١٧٦٨٥"الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال