Musnad 12477
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ فَحْلَةَ فَرَسِهِ»
In the Fiqh
- محمد الطاهر بن محمد بن …d. 1393 AH · مقاصد الشريعة الإسلاميةModern
«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجُل»