Musnad 11538
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١١٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عطاء بن يسار 100%1 with no ranked word
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 11538
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه