Musnad 10689
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٠٦٨٩ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَسْتَامُ (١) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 100%
Where it is
Musnad 10689
In the Fiqh
- ابن تيميةd. 728 AH · مجموعة الرسائل والمسائلLater
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»
- فقه التصوف لشيخ الاسلامفقه التصوف لشيخ الاسلام
«على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه»