Musnad 10167
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
««مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ»»
The routes’ balance
100%Weakest man: حكيم الأثرم 85%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10
Where it is
Musnad 10167
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
«فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللَّه»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدةالجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل»