Hadith Search the texts and narrators

Abu Dawud 3433

Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَالِمٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
The Prophet ﷺ · narrated from him by ‌أَبِيهِ،

Witnesses

al-Tirmidhi said
  1. «وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ص»

    Jami‘ al-Tirmidhi 1244