Abu Dawud 2974
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ.»
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مُؤْنَةُ عَامِلِي، يَعْنِي: أَكَرَةَ الْأَرْضِ.
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحمن بن هرمز 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Abu Dawud 2974
In the Fiqh
- التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة
«ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي() فهو صدقة»