Abu Dawud 2259
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
«أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ: وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا.
Rulings
- أبو داود السجستانيd. 275 AHEarly
Remark«الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ: وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا»
- أبو داود السجستانيd. 275 AHEarly
Remark«الذي تفرَّد بِهِ مالك قوله: وألحق الولدَ بالمرأةِ»
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٦٧، ومن طريقه أخرجه البخاري»