‘Abd al-Razzaq 6794
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
٦٧٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
«فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ، وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضْ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ واحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، - أَوْ قَالَ: الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونَ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ هِرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْآبَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ العُشْرِ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَقَدْ عَفَوْتَ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ»
In the Fiqh
- أبو عبد الله أحمد بن …d. 241 AH · مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهEarly
«وَفِي الْيَد نصف الدِّيَة وَفِي الرجل نصف الدِّيَة وَفِي»
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة»
- أبو القاسم عمر بن الحسين …d. 334 AH · متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيEarly
«فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى»
متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه»
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«من الإبل ( وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل»