‘Abd al-Razzaq 3626
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
٣٦٢٦ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ»
Where it is
‘Abd al-Razzaq 3626
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٦٧٤٦لا تقطع الصلاة إلا لثلاث لرعاف أو لإحداث أو لتسليم الانصراف (عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٩٩٣٧لا تقطع الصلاة إلا لثلاث: لرعاف، أو لإحداث، أو لتسليم الإنصراف. "عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميري مرسلا" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال