‘Abd al-Razzaq 17605
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٧٦٠٥ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَائِدَةَ، أَنَّهُ قَالَ:
«فِي الْفَقَارِ فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ، وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣٧٨٢٦عن زيد بن ثابت: أنه قضى فى فقار الظهر بالديه كاملة، وهى ألف دينار، وهى إثنتان وثلاثون فقارة، فى كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم فإن برأت على عثم ففى كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفى عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٩٤]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٠٣٩٤عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "٢. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك. "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال