‘Abd al-Razzaq 17512
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٧٥١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
«وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»
Where it is
‘Abd al-Razzaq 17512
In the Fiqh
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق»