‘Abd al-Razzaq 17255
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٧٢٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
«كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ»
Where it is
‘Abd al-Razzaq 17255
In the Fiqh
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثنى عشر ألفا أو ألف دينار ، ومن البقر مائتا بقرة ، ومن»