‘Abd al-Razzaq 16650
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٦٦٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
«يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ» «وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً»
ِيَّةً» ،
Where it is
‘Abd al-Razzaq 16650