‘Abd al-Razzaq 16432
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٦٤٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَهُ فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ قَالَ عَطَاءٌ:
«لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ حُوِّصَتْ» «فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى»
ُخْرَى» أَخْبَرَنَا
Where it is
‘Abd al-Razzaq 16432
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«أوصى إنسان لمولاه سهمًا من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه