‘Abd al-Razzaq 16256
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٦٢٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
«إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ»
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ
Where it is
‘Abd al-Razzaq 16256
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«إذا ماتت المرأة وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم»