‘Abd al-Razzaq 15405
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٥٤٠٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣٤٥٢٣عن على قال: لا تجوز شهادة النساء فى الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا فى درهم حتى يكون معهن رجل (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٧٧٩٤]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٧٧٩٤عن علي قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ١ في درهم حتى يكون معهن رجل. "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال