‘Abd al-Razzaq 13062
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٣٠٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ. . . .،
«إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ» «الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ» «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ» «وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا» «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»
ْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ» . قَالََ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا» . قَالَ قَتَادَةُ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»
Where it is
‘Abd al-Razzaq 13062